عمادة شئون الطلاب


دستور اتحاد طلاب جامعة امدرمان الاسلامية



بسم الله الرحمن الرحيم

إتحاد طلاب جامعة امدرمان الاسلامية
النظام الاساسي المعدل نوفمبر 2013م

دستور اتحاد طلاب جامعة امدرمان الاسلامية


الباب الاول
الاسم والمقر
ديباجة: اتحاد طلاب جامعة امدرمان الاسلامية هو تنظيم طلابي مستقل وهو الممثل الاوحد لطلاب جامعة امدرمان الاسلامية والمشرف علي كافة انشطتهم وتنظيماتهم الاخري ويعتبر الاتحاد جزء من الجامعة
الاسم:
المادة الاولي:
الاسم يسمي هذا الدستور وما لم يقتض السياق معني اخر دستور اتحاد طلاب جامعة امدرمان الاسلامية ويعمل به من تاريخ إجازتة بواسطة الجمعية العمومية للاتحاد.
المادة الثانية:
المقر:جامعة امدرمان الاسلامية(مباني رئاسة جامعة امدرمان الاسلامية بأمدرمان السودان)
تعريفات:
في هذا الدستور وما لم يقتض السياق معني اخر فأن:
الاتحاد:يقصد به اتحاد طلاب جامعة امدرمان الاسلامية
عضو:يقصد به الجمعية العمومية
الجمعية العمومية:يقصد بها جميع طلاب البكلاريوس النظاميين بالجامعة
المجلس:يقصد به المجلس الخمسيني للاتحاد
اللجنة التنفيذية:يقصد بها اللجنة التنفيذية للاتحاد
الطلاب:يقصد بهم طلاب البكلاريوس النظاميين بجامعة امدرمان الاسلامية
الباب الثالث
المبادي والاهداف
المادة الاولي:
الالتزام بالمبادي الاسلامية في الاتجاه والسلوك والممارسة والفكر
المادة الثانية:
نشر الثقافة والفكر الاسلامي الرشيد نهوضاً بالامة وسعيا لإسعاد المجتمع الانساني
المادة الثالثة:
الاهتمام بقضايا ومشكلات الامة السودانية والاسلامية والاسهام في حلها.

المادة الرابعة:
العمل علي وحدة الحركة الطلابية السودانية وتضامنها واستغلالها وتوثيق الروابط بينها وبين الحركات والمنظمات الطلابية الاسلامية والعربية والافريقية والعالمية الاخري التي تتفق اهدافها واهداف الاتحاد
يحق للاجهزة الدستورية للاتحاد عمل لوائح داخلية لتنظيم اعمالها علي الا يتنافي ذلك روح الدستور وتجاز بالاغلبية المطلقة.
المادة الخامسة:
صون رسالة الجامعة والارتقاء بها والحفاظ عليها من الداخل والخارج
المادة السادسة:
قيادة الطلاب لتحقيق مصالحهم ومكاسبهم والحفاظ عليها
المادة السابعة:
تهيئة المناخ المناسب للطلاب لتنمية مواهبهو وقدراتهم وتوجيهها بصورة بناءة

الباب الرابع
حقوق وواجبات العضوية
المادة الاولي:
حقوق العضوية:
*حق الاقتراع مكفول لكل عضو مسجل وفقا للوائح اي انتخابات لها شأن بالاتحاد
*حق الترشيح مكفول لكل عضو نظامي شرط ان لايكون باقياً للاعادة ومسجل بالجامعة وفقاً للوائح
*ممارسة اي نشاط يشرف علية الاتحاد وفقا للوائح
*الاستفادة من امتيازات والخدمات التي يقدمها الاتحاد وفقا لنظام العمل المعمول به
المادة الثانية:
واجبات العضوية:
*الالتزام بدستور الاتحاد والمحافظة عليه بتنفيذ قراراتة
*المشاركة في نشاط الاتحاد وفقا لنظام العمل المعمول به
*احترام اعراف المجتمع السوداني التي لا تخالف الاسلام
*تسديد الاشتراكات وفقا للفئة والكيفية التي يحددها الاتحاد وتنظمها اللوائح
*اتباع السلوك الحسن والسيرة الحميدة
المادة الثالثة:
فقدان العضوية:
ويفقد العضو عضويتة في اي من الحالات الاتية:
*الوفاة
*فقدان الاهلية
*قبول استقالتة(بحسب اللوائح)
*ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة
المادة الرابعة:
العقوبات:
*التنبية
*الانذار
*تجميد العضوية جزئيا او كليا
*الفصل

الباب الخامس
البناء التنظيمي
المادة الاولي:الجمعية العمومية
وهي السلطة العليا للاتحاد وتشمل كل الاعضاء
المادةالثانية:اختصاصات الجمعية العمومية
*انتخاب المجلس الخمسيني
*الحق في محاسبة أو سحب ثقة منة أو عزل أي عدد من اعضائة ويكون قرارها ملزماً
*حق البت في التوصيات والاقتراحات التي تقدم من المجلس ويكون قرارها ملزماً
*تعديل او الغاء او تجميد الدستور
المادة الثالثة:اجراءات الجمعية العمومية
تنعقد الجمعية العمومية اما:
*بدعوة من مجلس الاتحاد
*بأقتراح ويوقع عليه 40%(اربعون في المئة) من اعضاء الجمعية العمومية المسجلين بالجامعة وفي هذة الحالة تصبح اللجنة التنفيذية ملزمة بدعوة الجمعية.
المادة الرابعة:
تكون اجتماعات الجمعية العمومية بغرض سحب الثقة قانونية بحضور ثلثي الاعضاء المسجلين
المادة الخامسة:
كل قرارات الجمعية العمومية تتخذ بالاغلبية المطلقة للحاضرين المسجلين الا في حالة سحب الثقة فلا يكون الا بأغلبية ثلثي الاعضاء المسجلين
المادة السادسة:
رئيس المجلس هو الذي يدير اجتماعات الجمعية العمومية وينوب عنة نائب رئيس المجلس في حالة غيابة
المادة السابعة: المجلس
يتكون المجلس من خمسين عضواً تنتخبهم الجمعية العمومية
المادة الثامنة: اختصاصات المجلس:
*انتخاب رئيس المجلس ونائبة
*انتخاب رئيس الاتحاد واعضاء اللجنة التنفيذية
*اقرار وتعديل اللوائح الداخلية
*رسم السياسات العامة
*مناقشة ميزانية الاتحاد واعتمادها
*مناقشة التقارير المقدمة اليه من اللجنة التنفيذية كما له الحق في طلب تقارير دورية او غيرها من اللجنة او من اي جهاز يشرف عليه الاتحاد
*محاسبة اي عضو من الاعضاء او اقالتة او قبول استقالتة او عزلة متي ما راي المجلس واقتنع الاعضاء بمبررات كل موقف حسب نص المواد(3-4) من هذا الدستور
إجازة الخطط والبرامج المقدمة من اللجنة التنفيذية*
محاسبة اللجنة التنفيذية وسحب الثقة منها واعفاء اي عضو من اعضاءها
*منح امتياز عضوية الشرف
المادة التاسعة:اللجنة التنفيذية:
هي الجهاز التنفيذي للاتحاد وتتكون من (16 عضواً)
تنفيذ السياسة التي يرسمها المجلس والاشراف والمتابعة للعمل اليومي للاتحاد
تكوين اللجان للاغراض المتعددة والاشراف علي مناشط الطلاب المختلفة
تعيين مندوبي الاتحاد في المناشط المختلفة
المادة الحادية عشر:تسيير ميزانية الاتحاد
عضوية اللجنة التنفيذية
تتكون اللجنة التنفيذية من الاتي:
*رئيس الاتحاد
*نائب رئيس الاتحاد
*الامين العام
*نائب الامين العام
*امين الشؤون المالية
*نائب امين الشؤون المالية
*امين الشؤون الخارجية
*امين الشؤون الاجتماعية
*امين الشؤون الثقافية
*امين الشؤون العلمية
*امين الا علام
*امين الشؤون الرياضية
*امين شؤون الدار
*امين شؤون الروابط
*امين شؤون الوافدين
*امين شؤون الاسكان
*امين المجمعات
*تحدد مهام واختصاصات اعضاء اللجنة التنفيذية حسب اللوائح الداخلية المادة (33)
إجراءات عمل اللجنة التنفيذية:
1/تجتمع اللجنة خلال اسبوع واحد من تاريخ انتخابها بدعوة من رئيس الاتحاد لتباشر مهامها
2/تفقد اللجنة شرعيتها بفقدان نصف اعضاءها لعضويتهم او سحب الثقة حسب نص المادة(8ط) من الدستور

الباب السادس
الروابط والجمعيات
المادة الاولي:
الروابط هي تجمعات طلابية تنشأ علي اساس وحدة جغرافية محددة
المادة الثانية:
الجمعيات:هي تجمعات طلابية تنشأ علي اسس علمية وثقافية
المادة الثالثة:
تنظم اللوائح الداخلية للاتحاد أعمال الروابط والجمعيات
الباب السابع
الانتخابات
المادة الاولي:
تجري الانتخابات في جميع اجهزة الاتحاد بالاقتراع السري عن طريق الانتخاب الحر المباشر
تجري الانتخابات دوريا خلال ثلاثة اشهر من بداية العام الجامعي
تتحول اللجنة التنفيذية الي لجنة انتخابات عند نهاية دورتها
تنتهي مهمة لجنة الانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات وتقوم بتسليم كل ما لديها من عهد الي اللجنة التنفيذية الجديدة
المادة الثانية:
في حالة خلو مقعد بالمجلس يحق للمجلس إجراء انتخابات تكميلية ولا يكون ذلك ملزما الا في حالة خلو عشرة مقاعد فاكثر
المادة الثالثة:
إذا فقد المجلس نصف اعضائة او اكثر  يفقد شرعيتة وتجري انتخابات جديدة خلال شهر واحد
المادة الرابعة:
يكون انتخاب المجلس قانونيا إذا اشترك في انتخابة اي عدد من الطلاب

الباب الثامن
المالية:
المادة الاولي:
تتكون مالية الاتحاد من:
اشتراكات الاعضاء( حسب اللوائح)
التبرعات والهيئات والمنح غير المشروطة التي يقبلها الاتحاد
العائد من انشطة الاتحاد
اي مصادر اخري مشروعة
المادة الثانية:
تودع اموال الاتحاد باسمة في احد البنوك
المادة الثالثة:
لا يجوز سحب اي مبلغ من مال الاتحاد الا وفقا لقرارات اللجنة التنفيذية علي ان يوقع علي وثيقة السحب الرئيس والامين العام أو امين الشؤون المالية
المادة الرابعة:
يكون المجلس مراجعا قانونيا يقوم بمراجعة حسابات الاتحاد ويعرض تقريرة للمجلس بصفة دورية
الباب التاسع
 مواد عامة
المادة الاولي:
اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد
المادة الثانية:
لا يعدل هذا بموافقة نصف الاعضاء المسجلين بالجامعة(+1) يقدم الاقتراح بالتعديل إما:
أ/ من المجلس الخمسيني
ب/بأقتراع يوقع عليه ثلث الاعضاء المسجلين بالجامعة
المادة الثالثة:
يحق للمجلس الخمسيني تكوين لجنة فنية استشارية لتعديل الدستور حسب مؤهلاتهم وكفاءاتهم علي أن يكون لهم ارتباط اكاديمي او اداري بالجامعة
المادة الرابعة:
يحق للاجهزة الدستورية للاتحاد عمل لوائح داخلية لتنظيم اعمالها علي الا يتنافي ذلك روح الدستور وتجاز بالاغلبية المطلقة
المادة الخامسة:
يصبح هذا الدستور قانونا اساسيا للاتحاد فور اجازتة

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
17/11/2013
م